تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

516

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ولو أقرّ مرّة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ( 2 ) ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين . ( مسألة 2 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال . ( 3 )

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 521 . .